و نيّتها: أزور الأئمة (عليهم السلام) لوجوبها: أو: لندبها، قربة إلى اللّه.
و يجزيه: السلام عليكم يا سادتي و مواليّ، و رحمة اللّه و بركاته.
ثمّ يصلّي ثمان ركعات، لكلّ إمام ركعتين، و إن شاء زار كلّ إمام على حدّته، و ينويه، و كذا القول في باقي الأئمّة (عليهم السلام).
و ينوي بالركعتين الاستحباب مطلقا [1].
و لو نذر زيارة النبيّ (عليه السلام)، أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، لزم.
و ينصرف إلى قصدهم في أماكنهم، و الأقرب [2] وجوب السلام، لأنّه المتعارف.
و نيّته حينئذ: أزور النبيّ (عليه السلام) لوجوبه بالنذر، قربة إلى اللّه، و كذا البواقي.
و تستحبّ زيارة حمزة، عمّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و الشهداء بأحد، و الشهداء مع مولانا الحسين (عليه السلام).
و نيّته: أزور حمزة (عليه السلام) لندبه، قربة إلى اللّه.
أزور شهداء بدر، أو الطفّ- مثلا- لندبه، قربة إلى اللّه.
و تفصيل هذه الأحكام في كتب يختصّ بها.
[1] أي: سواء كان في المرّة الأولى الواجبة، أو الباقية المندوبة. (ابن المؤلف)
[2] و قيل:" يكفي الحضور"، كما تقدّم. (ابن المؤلف)