اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 84
و يجب في الرمي: كونه بحصاة[1]، فلا يجزي غير[2] الحجر، و كونها من الحرم غير المساجد مطلقا، و كونها أبكارا، أي:
غير مرميّ بها، و أن يصيب بفعله مباشرة بيده.
و وقته: من
طلوع الشمس إلى غروبها، و فضله في يوم النحر من الطلوع إلى الزوال، و في غير يوم
النحر من الزوال إلى الغروب، هكذا ذكره الشهيد في الدروس[3] و رسالة
الحج، و أطلق غيره: أنّ بعد الزوال أفضل[4].
و يجوز الرمي
ليلا لذي العذر، كالخائف و العبد و الراعي.
و لو فات،
قضاه من الغد، و يقدّمه على الحاضر.
و يستحبّ
كون القضاء قبل الزوال، و يفوت وقته بغروب الثالث عشر، فيقضي في القابل على الأصحّ[5].
و يجب في
اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، رمي الجمار الثلاث، كلّ جمرة بسبع
حصيات، كما تقدّم.
و يجب
الترتيب حينئذ، فيرمي الأولى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة.
و يحصل
الترتيب بأربع حصيات مع النسيان، لا العمد، فلو نكس، أعاد على ما يحصل معه.