responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 84

و يجب في الرمي: كونه بحصاة [1]، فلا يجزي غير [2] الحجر، و كونها من الحرم غير المساجد مطلقا، و كونها أبكارا، أي: غير مرميّ بها، و أن يصيب بفعله مباشرة بيده.

و وقته: من طلوع الشمس إلى غروبها، و فضله في يوم النحر من الطلوع إلى الزوال، و في غير يوم النحر من الزوال إلى الغروب، هكذا ذكره الشهيد في الدروس [3] و رسالة الحج، و أطلق غيره: أنّ بعد الزوال أفضل [4].

و يجوز الرمي ليلا لذي العذر، كالخائف و العبد و الراعي.

و لو فات، قضاه من الغد، و يقدّمه على الحاضر.

و يستحبّ كون القضاء قبل الزوال، و يفوت وقته بغروب الثالث عشر، فيقضي في القابل على الأصحّ [5].

و يجب في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، رمي الجمار الثلاث، كلّ جمرة بسبع حصيات، كما تقدّم.

و يجب الترتيب حينئذ، فيرمي الأولى، ثمّ الوسطى، ثمّ جمرة العقبة.

و يحصل الترتيب بأربع حصيات مع النسيان، لا العمد، فلو نكس، أعاد على ما يحصل معه.

و لنورد هنا مسائل:


[1] في (ت، ق، م): بحصيات.

[2] في (ت، م): بغير.

[3] الدروس الشرعيّة: ج 1 ص 429.

[4] في (ت، م): أفضله، في (ق): أفضلهما.

[5] و قيل يسقط. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست