اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 8
أمّا لو فعل العبادة حبّا للّه، و مهابة له[1]، أو موافقة لأمره، أجزأت.
نعم، لو جعل
الثواب و العقاب، أو الحياء[2]، باعثا على فعل
العبادة لم يضرّ قطعا، لأنّ الكتاب و السنة قاطعان بذلك لمن تأمّلهما.
و لو ضمّ
نيّة الوجوب و الندب بطل، لتنافي الوجهين، على الأقوى.
و اعلم أنّ
في قول الفاضل (رحمه اللّه) إرادة إشارة إلى فائدة، هي: أنّ الشارع لم يضع للنيّة
لفظا معيّنا يجب إتباعه بخصوصه، بل ما اشتمل[3] على المعنى
المقصود- و هو جمع الهمّة، و بعث النفس، و توجّهها و ميلها إلى ما فيه ثواب- تلفّظ
بذلك أم لا[4]، و كلّما يذكر في كتب العلماء، فإنّما[5] هو على
سبيل التعليم.
و اعلم أنّ
ما قدّمناه[6] من صفة النيّة، فإنّما هي للمختار، كما عرفت.
أمّا السلس،
و المبطون، و المستحاضة، فالمشهور في عبارة العلماء تعيّن نيّة الاستباحة، و لا
يجوز نيّة رفع الحدث، لاستمراره.
و في رسالة
الشهيد (رحمه اللّه): جوّز ضمّ الرفع إلى الاستباحة، فكأنّه جعله ضميمة غير منافية[7].