و كلّ ركعتين بتشهّد و تسليم، عدا الوتر، و تتعيّن الفاتحة فيها.
و نيّتها: أصلّي ركعتين من نوافل الظهر أداء، لندبهما، قربة إلى اللّه.
و كذا البواقي.
و لو خرج الوقت نوى القضاء.
و نيّة الشفع: أصلّي ركعتي [1] الشفع أداء، لندبهما، قربة إلى اللّه.
و نية الوتر: أصلّي ركعة الوتر أداء، لندبها، قربة إلى اللّه.
و يجوز تقديم نافلة الليل لخائف البرد، و الجنابة، و المسافر، و الشابّ الذي يمنعه رطوبة رأسه.
و النيّة حينئذ: أصلّي ركعتين من صلاة الليل معجّلة، لندبهما، قربة إلى اللّه.
و منه: نافلة شهر رمضان، و هي ألف ركعة:
كلّ ليلة عشرين: ثمان بين الفرضين، و الباقي بعد العشاء.
و في العشر الأخير بزيادة عشرة أخرى.
و في كلّ من ليلة [2] تسع عشرة [3]، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، زيادة مائة.
و لو فاته قيام ليلة، فعله في غدها، أو المستقبلة [4].
و النيّة: أصلّي ركعتين من نافلة رمضان، لندبهما، قربة إلى اللّه.
[1] في (ت، م): ركعتين.
[2] في (ت، ق، م): (كلّ ليلة من) مكان (كلّ من ليلة).
[3] في (ت، ق، م): تسعة عشر.
[4] أي: ليلة آتي. (ابن المؤلف)