responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 335

2- و حقّ الورّاث: و يسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصّوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية.

3- و حقّ المقتول: و هو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه، و لا تسقطه [1] إلّا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة.

و يجب على المكلّف إعلام المستحقّ في القصاص و الدية و حدّ القذف و تعزيره.

أمّا حقوق اللّه تعالى: فالأولى لمعاطيها [2] سرّها و التوبة، لقوله (ع): من أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرّها بسرّ اللّه.

و السارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة [3]، كذا ذكره الشهيد (رحمه اللّه) في قواعده.

و هذا آخر ما أردنا إيراده، و قصدنا تعداده [4] و المسؤول من غافر الزلّات العفو عن السّيئات [5] و من الناظر فيه ستر الهفوات [6]، و الصلوات و التحيّات على أشرف المخلوقات محمّد و آله أشرف البريّات و صحبه ذي الأنفس الطاهرات [7]، و الحمد للّه وحده.


[1] في (ت، م): لا يسقط.

[2] في (ت، م): لمتعاطيها.

[3] من (خاتمة ص 332) إلى هنا مبتورة من (ع).

[4] في (ت، ق، م): مقداره.

[5] في (ت، ق، م): السياحة.

[6] في (ت، ق، م): (سائر إلى الثواب) مكان (ستر الهفوات).

[7] أثبتنا (و الصلوات. الأنفس الطاهرات) من (ع).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست