responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 331

و لو كمل و لم تلجه الروح:

فإن كان لحرّ مسلم: فمائة دينار، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى.

و إن كان لذمّي: فعشر دية أبيه، ثمانون درهما.

و إن كان مملوكا: فعشر قيمة أمّه إن كانت أمة، و إن كانت حرّة فعشر قيمة أبيه.

و في العظم: ثمانون دينارا.

و في المضغة: ستّون.

و في العلقة: أربعون.

و في النطفة: عشرون، و يكفي مجرد إلقائها في الرحم.

و لو أفزعه فعزل: فعشرة دنانير.

و في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ: مائة دينار، و في جراحه و شجاجه:

بالنسبة، و يصرف في قضاء دينه إن كان، و إلّا صرف في وجوه البرّ.

أمّا الجنين: فيرثه وارث المال.

و لو أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة لزمه الأرش، و كذا بغيرها [1] إن كان فيه ما ينتفع به بعد الموت، و إلّا ضمنه بالقيمة، و إن كان غير مأكول و كان ممّا يقع [2] عليه الذكاة فكذلك، و إن لم تقع عليه الذكاة ضمنه بالمقدّر شرعا:

ففي كلب الصيد: أربعون درهما.

و في كلب الغنم: كبش.

و في كلب الحائط: عشرون.


[1] في (ت، م): لغيرها.

[2] في (ت، ق، م): تصحّ.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست