اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 331
و لو كمل و لم تلجه الروح:
فإن كان
لحرّ مسلم: فمائة دينار، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى.
و إن كان
لذمّي: فعشر دية أبيه، ثمانون درهما.
و إن كان
مملوكا: فعشر قيمة أمّه إن كانت أمة، و إن كانت حرّة فعشر قيمة أبيه.
و في العظم:
ثمانون دينارا.
و في
المضغة: ستّون.
و في
العلقة: أربعون.
و في
النطفة: عشرون، و يكفي مجرد إلقائها في الرحم.
و لو أفزعه
فعزل: فعشرة دنانير.
و في قطع
رأس الميّت المسلم الحرّ: مائة دينار، و في جراحه و شجاجه:
بالنسبة، و
يصرف في قضاء دينه إن كان، و إلّا صرف في وجوه البرّ.
أمّا
الجنين: فيرثه وارث المال.
و لو أتلف
حيوانا مأكولا بالذكاة لزمه الأرش، و كذا بغيرها[1] إن كان فيه
ما ينتفع به بعد الموت، و إلّا ضمنه بالقيمة، و إن كان غير مأكول و كان ممّا يقع[2] عليه
الذكاة فكذلك، و إن لم تقع عليه الذكاة ضمنه بالمقدّر شرعا: