responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 319

كتاب الديات

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: في الموجب.

و هو: القتل خطأ أو شبهة.

فالأوّل: أن يخطئ في فعله و قصده، كمن رمى إنسانا فأصاب غيره، أو رمى حيوانا فأصاب إنسانا.

و الثاني: أن يخطئ في قصده خاصّة، كأن يضرب للتأديب فيموت.

و الضابط: أنّ العمد بتعمّد الفعل و القصد، و الخطأ المحض لا يتعمّد [1] الفعل و لا القصد، و شبيه العمد: أن يتعمّد الفعل و يخطئ في القصد.

و يضمن الطبيب في ماله [2] و إن اجتهد، و كذا النائم، و قيل: هنا على العاقلة [3].

و لو انقلبت المرضعة فقتلت الطفل، فالدية على العاقلة [4]، و قيل: عليها إن قصدت الفخر.


[1] في (ت، م): لا بتعمّد.

[2] أثبتنا (في ماله) من (ع).

[3] منقول أيضا. (ابن المؤلف)

[4] مطلقا- (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست