responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 313

2- و بالبيّنة، و هي: عدلان ذكران.

و يشترط خلوّ الشهادة عن الاحتمال المقتضي للشبهة، كقولهما: جرحه فمات من جرحه، و توافقهما على الفعل الواحد و هيئته، فلو اختلفا زمانا أو مكانا أو آلة، بطلت.

3- و بالقسامة، و شرطها اللوث، و هو: أمارة تغلب معها الظنّ على صدق المدّعي، كوجود ذي سلاح ملتطخ بالدم عنده.

4- و بشهادة العدل الواحد، فيحلف المدّعي و قومه خمسين يمينا في النفس، عمدا كان القتل أو خطأ، و تكرّر الإيمان لو نقصوا، و في الأعضاء بالنسبة من خمسين.

و صورة اليمين كما تقدّم.

و لو فقدت القسامة أو امتنعوا من اليمين، حلف المنكر مع قومه كذلك، فإن امتنع، ألزم الدعوى، فيقتصّ في العمد و يؤخذ الدية في الخطأ.

و مع عدم اللوث، يحلف المنكر يمينا واحدة، فإن نكل، حلف المدّعي يمينا واحدة و ثبت القتل.

و إنّما يحتاج إلى القسامة إذا كان المقسّمون ورّاثا [1] لأنّه، لا تقبل شهادتهم لأنفسهم، أو كانوا غير عدول، إذ لو كان فيهم اثنان مقبولي الشهادة سمعت و لم يحتج إلى القسامة.

كذا قرّره الشهيد، و هو مناسب لضابط الشهادة.

و يثبت بالقسامة القتل في العمد، و الدية على القاتل في شبهة و على العاقلة في الخطأ.


[1] في (ت، م): كانوا المقسومون وارثا.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست