أو: يا خائن، أو: يا شارب الخمر، أو: يا خنزير، أو: يا كافر، أو عيّره بشيء من الأمراض- كالأبرص- و إن كان فيه.
و لو كان المقول له- ذلك- مستحقّا للإهانة، فلا تعزير.
و شرط القاذف: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد.
و يؤدّب الصبيّ و المجنون.
و لا تشترط الحريّة في تمام الحدّ.
و شرط المقذوف: الإحصان، و هو: البلوغ، و العقل، و الحريّة، و الإسلام، و العفّة.
و لو فقد إحداها [1]، فالتعزير.
و انتفاء الأبوّة، فيعزّر الأب بقذف ولده.
و انتفاء التقاذف، فيعزّر المحصنان خاصّة، لو تقاذفا.
و قدر الحدّ: ثمانون جلدة مطلقا [2].
و يجلد متوسّطا بثيابه، و يشهّر القاذف [3].
و يثبت بالإقرار مرّتين من أهله، أو بشهادة عدلين.
و لو تكرّر الحدّ، قتل في الرابعة.
و لو قذف جماعة بلفظ واحد و اجتمعوا للمطالبة، فحدّ واحد، و إن افترقوا، فلكلّ حدّ، و كذا حكم التعزير.
و لا يعزّر الكفّار بالتنابز، إلّا مع خوف فتنة.
[1] أي: أحد شروط الإحصان. (ابن المؤلف)
[2] حرّ أو عبد. (ابن المؤلف)
[3] لتجتنب شهادته. (ابن المؤلف)