responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 302

أو: يا خائن، أو: يا شارب الخمر، أو: يا خنزير، أو: يا كافر، أو عيّره بشي‌ء من الأمراض- كالأبرص- و إن كان فيه.

و لو كان المقول له- ذلك- مستحقّا للإهانة، فلا تعزير.

و شرط القاذف: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد.

و يؤدّب الصبيّ و المجنون.

و لا تشترط الحريّة في تمام الحدّ.

و شرط المقذوف: الإحصان، و هو: البلوغ، و العقل، و الحريّة، و الإسلام، و العفّة.

و لو فقد إحداها [1]، فالتعزير.

و انتفاء الأبوّة، فيعزّر الأب بقذف ولده.

و انتفاء التقاذف، فيعزّر المحصنان خاصّة، لو تقاذفا.

و قدر الحدّ: ثمانون جلدة مطلقا [2].

و يجلد متوسّطا بثيابه، و يشهّر القاذف [3].

و يثبت بالإقرار مرّتين من أهله، أو بشهادة عدلين.

و لو تكرّر الحدّ، قتل في الرابعة.

و لو قذف جماعة بلفظ واحد و اجتمعوا للمطالبة، فحدّ واحد، و إن افترقوا، فلكلّ حدّ، و كذا حكم التعزير.

و لا يعزّر الكفّار بالتنابز، إلّا مع خوف فتنة.


[1] أي: أحد شروط الإحصان. (ابن المؤلف)

[2] حرّ أو عبد. (ابن المؤلف)

[3] لتجتنب شهادته. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست