responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 291

و لو طرأ ما يمنع الشهادة على شاهد الأصل- كالعتق-، لم تقبل الفرع.

و للتحمّل مراتب:

أكملها، أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي:

أنّي أشهد على فلان بكذا، أو: أشهدتك على شهادتي.

و أدون منه [1]: أن يسمعه يشهد عند الحاكم، فله أن يشهد على شهادته، و إن لم يشهده [2]، للقطع بعدم التسامح بمثل ذلك في مجالس الحكّام.

و أدون منه: أن يسمعه يقول في غير مجلس الحاكم: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا و [3] يذكر السبب- كثمن ثوب- فيجوز له الشهادة حينئذ مع يقين [4] عدم التسامح، و إلّا فلا، و في حكمه ما لو قال: عندي شهادة مجزومة، أو مقطوعة، أو مقطوع بها.

و لو قال: أنا أشهد بكذا و لم يذكر السبب و لا الجزم، فليس بشي‌ء.

و لا بدّ من اتّفاق الشاهدين على المعنى الواحد، و إن اختلف اللفظ.

و لو رجع الشاهدان قبل الحكم، امتنع، و بعده لا ينقض و يضمنان، باقية كانت العين أو تالفة.

و لو أوجبت الشهادة قتلا أو رجما أو قطعا، ثمّ رجع الشهود، اقتصّ منهم- مع العمد- أو من البعض، و يردّ الباقون نصيبهم، و مع الخطأ، الدية عليهم.


[1] في (ت، ق، م): مثلا.

[2] في (ت، م): يشهد.

[3] في (ت، م): أو.

[4] في (ت، ق، م): تعيين.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست