اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 291
و لو طرأ ما يمنع الشهادة على شاهد الأصل- كالعتق-، لم تقبل الفرع.
و للتحمّل
مراتب:
أكملها، أن
يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي:
أنّي أشهد
على فلان بكذا، أو: أشهدتك على شهادتي.
و أدون منه[1]: أن يسمعه
يشهد عند الحاكم، فله أن يشهد على شهادته، و إن لم يشهده[2]، للقطع
بعدم التسامح بمثل ذلك في مجالس الحكّام.
و أدون منه:
أن يسمعه يقول في غير مجلس الحاكم: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا و[3] يذكر
السبب- كثمن ثوب- فيجوز له الشهادة حينئذ مع يقين[4] عدم
التسامح، و إلّا فلا، و في حكمه ما لو قال: عندي شهادة مجزومة، أو مقطوعة، أو
مقطوع بها.
و لو قال:
أنا أشهد بكذا و لم يذكر السبب و لا الجزم، فليس بشيء.
و لا بدّ من
اتّفاق الشاهدين على المعنى الواحد، و إن اختلف اللفظ.
و لو رجع
الشاهدان قبل الحكم، امتنع، و بعده لا ينقض و يضمنان، باقية كانت العين أو تالفة.
و لو أوجبت
الشهادة قتلا أو رجما أو قطعا، ثمّ رجع الشهود، اقتصّ منهم- مع العمد- أو من
البعض، و يردّ الباقون نصيبهم، و مع الخطأ، الدية عليهم.