responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 28

المقدّمات، فلا يفتقر إلى نيّة في الصحّة، نعم هي شرط في تحصيل الثواب، و حينئذ، إن أراد ذلك، نوى.

و صفته: أزيل النجاسة عن ثوبي، أو: بدني، لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه، و كذا البواقي.

و وقت الظهرين: من الزوال إلى الغروب، و يختصّ الظهر من أوّله بقدرها، و العصر من آخره كذلك.

و وقت العشائين: من الغروب إلى نصف الليل، و يختصّ المغرب من أوّله بقدرها، و العشاء من آخره بقدرها.

و وقت الصبح: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

و القبلة: الكعبة لمن شاهدها أو حكمه [1]، وجهتها لمن نأى.

و شرط الساتر: الملك أو حكمه [2]، و الطهارة، و كونه غير جلد و صوف و شعر ما لا يؤكل لحمه، إلّا الخزّ و السنجاب، و غير ميتة، و غير الحرير للرجل.

و يستر الرجل القبل و الدبر و الأنثيين، و المرأة و الخنثى جميع البدن عدا الوجه و الكفّين و القدمين [3]، و للأمة و الصبيّة كشف الرأس أيضا.


[1] الأعمى، و لمن لا مشقّة عليه في المشاهدة، فيجب على أهل مكّة تحصيل ذلك و لو بصعود السطح، أمّا من خرج عن حدود مكّة، فهو داخل في النائي- يجب عليه استقبال الجهة و إن كان في الحرم- كذا اختيار الشهيد (رحمه اللّه)، و الفاضل و ابن فهد جعلا حكم الحرمي حكم أهل مكّة. (ابن المؤلف)

[2] المستأجر، و المستعار، و المأذون فيه. (ابن المؤلف)

[3] ظاهرا و باطنا فيهما، أمّا العقب فيجب ستره. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست