و متى خالف الحاكم [1] دليلا قطعيا، وجب عليه نقض الحكم، و كذا على غيره إذا اطّلع عليه، فيقول: نقضت، و: أبطلت، و ما أشبه ذلك.
و المدّعي: هو الذي يترك لو ترك الخصومة [2]، و المنكر مقابله.
و شرط المدّعي: البلوغ، و العقل، و أن يدّعي لنفسه، أو لمن له عليه ولاية، و أن يدّعي ما يصحّ تملّكه.
و يشترط في الدعوى: الصحّة، و اللزوم، و الجزم.
و إذا تمّت الدعوى:
فإن أقرّ المدّعى عليه و كان إقراره مقبولا، حكم الحاكم عليه مع سؤال المدّعي.
و إن أنكر، عرّف الحاكم المدّعي: أنّ له إقامة البيّنة إن كانت، أو تحليف [3] المنكر.
و لا يتبرّع [4] الحاكم بإحلافه، و لو تبرّع هو أو الحالف، لغت.
و إذا حلف شرعيّا، سقطت الدعوى مطلقا [5]، فلا تجوز المقاصّة و إن اعتقد الغريم كذبه.
[1] في (ت، ق، م): الحكم.
[2] في (ت، م): هو الذي يترك و لو ترك الخصومة.
[3] في (ت، ق، م): يحلف.
[4] في (ت، ق، م): لا تبرّع.
[5] سواء أقام بعد ذلك بيّنة أو لا، و سواء كان ترك البيّنة نسيانا أو لا. (ابن المؤلف)