responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 276

و يشترط في القاضي: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و لا يكتفي بفتوى العلماء، و علمه بالكتابة، و البصر، و الحريّة، و السلامة من الخرس لا الصمم [1].

و من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالعدوّ على عدوّه.

و تثبت التولية بسماعها من الإمام، و بالاستفاضة، أو شهادة شاهدين على التولية.

و الألفاظ التي ينعقد بها الولاية: ولّيتك الحكم، و: قلّدتك [2]، و:

استنبتك، و: استخلفتك، و: رددت إليك الحكم، و: فوّضت إليك، و:

جعلت إليك.

و لو قال الإمام: من نظر في الحكم الفلاني، فقد ولّيته، انعقد على الأقوى.

و تثبت بصيغة الأمر، مثل أن يقول: أحكم بين الناس بما أراك اللّه.

و يشترط التنجيز في الصيغة، فلو علّق التولية بشرط، بطلت.

و ينعزل القاضي بأمرين:

[1]- تجدّد ما يمنع وقوع القضاء ابتداء، كالفسق و الجنون و العمى، سواء نصّ الإمام على عزله أو لا، و لا يعود لو زال المانع.

[2]- و سقوط ولاية الأصيل، فلو تجدّد فسقه أو عزله أو موته- مثلا- انعزل النائب.

فينعزل القضاة أجمع بموت إمام الأصل.


[1] إلّا أن يكون الصمم مانعا من التوصّل إليه بالكليّة، فلا يصحّ. (ابن المؤلف)

[2] في (ت، ق، م): قدرتك.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست