responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 271

و لو اعترفوا به أقارب الأب و كذّبوه، ورثهم و ورثونه.

و ولد الزنا يرثه ولده و زوجته، دون أبويه و من يتقرّب بهما، ثمّ الضامن، ثمّ الإمام.

[الفصل] التاسع: في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم.

و يتوارثون إذا كان لهم أو لأحدهم مال، و إذا كان بينهم نسب أو سبب، مع اشتباه المتقدّم و المتأخّر و كان بينهم توارث.

و لا يرث الثاني ممّا ورث منه [1] الأوّل.

و لا يثبت هذا الحكم إذا كان الاشتباه بسبب غير الغرق و الهدم.

[الفصل] العاشر: في ميراث المجوس.

و يتوارثون كالمسلمين بالنسب الصحيح و الفاسد، و بالسبب [2] الصحيح دون الفاسد.

[الفصل] الحادي عشر:

يرث الدية كلّ مناسب و مسابب عدا المتقرّب بالأمّ، و لا فرق بين دية الجنين و غيرها.

تذنيب: قد يمنع الإرث بأسباب:

1- منها الكفر: فلا يرث الكافر مسلما، و هو: كلّما خرج معتقده عن دين الإسلام و إن كان يجحد [3] بعض ضروريّاته، نعم لو أسلم على‌


[1] لأنّه يستلزم الحياة بعد الموت، و هو محال. (ابن المؤلف)

[2] في (ع): بالنسب.

[3] في (ت، ق، م): بجحد.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست