و لا فرق بين طير الماء و البرّ.
و لو اشتبه الحلال بالحرام [1]، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساو.
و البيض تابع، و لو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصّة.
و يحرم كلّ ذي مخلاب، قويّا كان أو ضعيفا، و الغراب الأسود الكبير و العقعق [2]، دون غيرهما من الغربان.
و قد يعرض للحلال التحريم:
1- بالجلل، و هو: الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتّى تصير جزء منه، و لا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان و إن كان نجس العين، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة، فيحلّ.
فالناقة بأربعين، و البقرة بعشرين، و الشاة بعشرة، و البطّة و نحوها بخمسة، و الدجاجة و شبهها بثلاثة، و ما عدا ذلك بما يغلب على الظنّ.
2- و بوطء الإنسان، فيحرم الموطوء و نسله [3] ذكرا كان أو أنثى، قبلا أو دبرا، من ذوات الأربع [4] أو غيرها.
و يحرم بيضها و لبنها.
[1] في (ت، م): و الحرام.
[2] في (ع): القعق.
[3] أثبتنا (و نسله) من (ع).
[4] قال في القواعد: الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور، و هو جيّد، و ما ذكره المصنّف من العموم أحوط. (ابن المؤلف)