responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 260

و لا فرق بين طير الماء و البرّ.

و لو اشتبه الحلال بالحرام [1]، أكل ما له قانصة أو صيصية أو حوصلة، أو كان دفيفه أكثر من صفيفه أو مساو.

و البيض تابع، و لو اشتبه أكل ما اختلف طرفاه خاصّة.

و يحرم كلّ ذي مخلاب، قويّا كان أو ضعيفا، و الغراب الأسود الكبير و العقعق [2]، دون غيرهما من الغربان.

و قد يعرض للحلال التحريم:

1- بالجلل، و هو: الاغتذاء بعذرة الإنسان صرفا حتّى تصير جزء منه، و لا يحرم بأكل عذرة غير الإنسان و إن كان نجس العين، فيستبرأ بعلف طاهر أصالة، فيحلّ.

فالناقة بأربعين، و البقرة بعشرين، و الشاة بعشرة، و البطّة و نحوها بخمسة، و الدجاجة و شبهها بثلاثة، و ما عدا ذلك بما يغلب على الظنّ.

2- و بوطء الإنسان، فيحرم الموطوء و نسله [3] ذكرا كان أو أنثى، قبلا أو دبرا، من ذوات الأربع [4] أو غيرها.

و يحرم بيضها و لبنها.


[1] في (ت، م): و الحرام.

[2] في (ع): القعق.

[3] أثبتنا (و نسله) من (ع).

[4] قال في القواعد: الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور، و هو جيّد، و ما ذكره المصنّف من العموم أحوط. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست