و لا يجزي لو اقتصر على الجلالة.
و لو قال: بسم اللّه و محمّد بكسر الدال، حرمت.
و لو قال: بسم اللّه و محمّد رسول اللّه، فإن رفع [1] الدالّ من محمّد حلّت، و إن كسره حرمت.
و لا يشترط في الذكر أن يكون بالعربيّة.
و تشترط متابعة الذبح، فلو فصل حلّت مع استقرار الحياة، أو قصر الزمان و إلّا حرمت.
7- و أن يستند الموت إلى التذكية، فلو نزع آخر [2] حشوته معا حرمت.
8- و حصول حركة دالّة على الحياة بعد الذبح، كطرف العين أو مصع [3] الذنب.
و لا يشترط استقرار الحياة.
و فائدة التذكية في مأكول اللحم حلّ الاستعمال مطلقا [4]، و في غيره جواز الاستعمال في غير الصلاة.
و يكره النخع و قلب السكّين فيذبح إلى فوق.
[1] لأنّه مع الرفع يكون إخبار بالرسالة و مع الجرّ يكون قد شارك بينهما في الاسميّة، و المعتبر هنا اسم اللّه وحده. (ابن المؤلف)
[2] في (ت، ق): أحد.
[3] المصع: التحرّك، يقال مصعت الشاة بذنبها، أي: حركت. (ابن المؤلف)
[4] في الصلاة و غيرها. (ابن المؤلف)