responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 253

كتاب الصيد

و يجوز [1] بكلّ آلة.

و لا يحلّ غير المذكّى، إلّا مقتول الكلب المعلّم، و السيف و الرمح و السهم و ما فيه نصل، و غيره إذا خرق [2] و كان الصيد ممتنعا.

و شرط الصائد:

1- الإسلام أو [3] حكمه كالصبيّ المميّز، و لا فرق بين الذكر و الأنثى.

2- و أن يقصد الاصطياد، فلو اتّفق لم يحلّ.

3- و التسمية عند إرسال الآلة، فلو تركها عمدا لم يحلّ، و يحلّ لو نسي أو جهل [4] في قول.

و لا بدّ من استناد القتل إلى الآلة، فلو تلف بسبب غيرها، لم يحلّ، و كذا لو قتله الكلب بإتعابه أو غمّه.


[1] في (ت، ق، م): فيجوز.

[2] قال فخر الدين: إذا خرق الجلد كفى، و ذكر اللحم للغالب. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): و.

[4] في (ت، ق،): جهله.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست