responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 25

و نيّته: أتيمّم بدلا عن غسل الإحرام- مثلا- لندبه، قربة إلى اللّه، و عليه يقاس الباقي.

و يستحبّ بدلا عن الوضوء المستحبّ الرافع، و عن غير الرافع، على الأقوى، كنوم الجنب، و جماع المحتلم، و ذكر الحائض.

و يستحبّ للنوم و لو مع وجود الماء، و لا يشترط التراب في هذا.

و في اشتراط مشروعيّة التيمّم في الجنازة بفقدان [1] الماء أو تعذّر استعماله [2]، وجه اختاره الشهيد [3] (رحمه اللّه) و أطلق الفاضل [4] و المحقّق [5] جوازه للجنازة. و اللّه أعلم.


[1] في (ع): يفقدان.

[2] يشترط، إلّا أن يخاف فوات الجماعة. (ابن المؤلف)

[3] الألفية: ص 99.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 22.

[5] المختصر النافع، سلسلة الينابيع الفقهيّة: ج 2 ص 602.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست