و إذا مات
المشروط قبل إكمال الأداء، بطلت، و ميراثه لسيّده و عليه مئونة التجهيز.
و لو مات
المطلق و لم يؤد شيئا فكالمشروط، و إن أدّى تحرّر منه بالنسبة، و لو مات فميراثه
بين سيّده و وارثه بالنسبة.
و يؤدّي
وارثه التابع له في الكتابة[3] الباقي[4] من نصيبه.
و لو عجز
المطلق، كان على الإمام أن يؤدّي ما بقي عليه من سهم الرقاب، فإن لم يكن أو كان[5] ما هو
أهمّ، فللسيّد منه بقدر ما بقي و له من نفسه بقدر ما تحرّر.
و ليس
للمولى التصرّف في مال المكاتب إلّا بالاستيفاء، و لا للمكاتب التصرّف بما ينافي
الاكتساب.