و تكفي الإشارة المفهمة مع العجز عن النطق لا مع القدرة.
و لا يصحّ إلّا منجّزا، فلو علّق بشرط أو وقت بطل و إن وجد الشرط، نعم لو نذر العتق عند شرط انعقد.
و يشترط استناد العتق إلى الذات، أو أبعاضها المشاعة، فيذكر ما يميّز المعتق عن غيره، ك: أنت حرّ، أو: نصفك.
و لو أسنده إلى بعض مميّز كيده أو رأسه، لم يقع.
و لو قال: بدنك حرّ، أو: جسدك [1]، وقع.
و لو جعله [2] يمينا ك: أنت حرّ إن فعلت [3] كذا، لم يقع.
و لو شرط في العتق شرط سائغ، صحّ، فإن كان [4] خدمة، لزم مطلقا [5]، و إلّا اشترط [6] رضي العبد.
و لو شرط عوده رقّا مع المخالفة، أعيد إن خالف، على الأقوى، و قيل:
يبطل العتق.
و يستحبّ عتق المؤمن مطلقا [7]، و يتأكّد بعد سبع سنين.
و يكره عتق العاجز إلّا أن يعينه.
[1] أثبتنا (أو: جسدك) من (ع).
[2] في (ت، ق، م): جعل.
[3] في (ت، ق، م): فعل.
[4] في (ت، ق، م): كانت.
[5] سواء رضي العبد أو لا. (ابن المؤلف)
[6] في (ت، ق، م): (لا يشترط) مكان (إلّا اشترط)
[7] سواء مضى عليه سبع سنين أو لا. (ابن المؤلف)