3- و الموالاة بين كلماته.
4- و إذن الحاكم فيه كما في الحلف.
و يستحبّ:
1- وعظ الحاكم لكلّ منهما بعد إكمال الشهادات قبل اللعن أو الغضب.
2- و جلوس الحاكم مستدبر القبلة.
3- و تغليظه [1] بالقول و الزمان و المكان.
و لعان الرجل يسقط الحدّ عنه، و يوجبه على المرأة.
فإن تلاعنا سقط الحدّ [2] عنهما، و زال الفراش و انتفى الولد عنه دونها، و حرمت عليه مؤبّدا.
و لو قذفها برجل وجب حدّان، و يسقط حدّها باللعان دون حدّ الرجل.
و لو ماتت قبل اللعان توارثا، و يحدّه الوارث.
و له أن يلاعن لسقوطه [3]، و لا ينتفي الميراث.
و الفرقة باللعان فسخ لإطلاق.
و لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، قبل في حقّه فيرثه الولد، دون العكس، و لا يعود الفراش و يجب عليه الحدّ، على الأقوى.
و كذا لو أقرّت هي بعد اللعان أربعا.
[1] في (ت، ق، م): يغلّظه.
[2] أثبتناها من (ع).
[3] في (ت، م): بسقوطه.