responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 224

و لا بدّ من تعيين المولى منها [1]، و أن يحلف على الامتناع مطلقا، أو مؤبّدا، أو مدّة تزيد على أربعة أشهر، أو مقرونا بفعل لا يحصل إلّا بعد ذلك [2] علما أو ظنّا، فلو نقص كان يمينا لا إيلاء.

و مدّة الإيلاء أربعة أشهر من حين الترافع، فإن وطئ، لزمه الكفّارة و خلص، و إلّا خيّره [3] الحاكم [الكفّارة] [4] بعدها- مع المرافعة- بين الطلاق أو الوطء و الكفّارة، فإن امتنع حبس و ضيّق عليه إلى أن يتخيّر أحدهما، و لو صبرت لم يتعرّض و لو آلى مدّة و دافع حتّى انقضت، سقط الحكم.

و فئة القادر: الوطء، و العاجز: العزم عليه.

و يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن، أو [5] خروج الرجعيّة من العدة ثمّ يتزوّجها، و شراء الأمّة و إن لم يعتقها.

و لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين مطلقا [6]، و لو وطئ ساهيا أو مجنونا أو لشبهة، بطل حكم الإيلاء.

و لو اختلفا في انقضاء المدّة، قدّم قول مدّعي البقاء.

و صيغة الإيلاء: و اللّه لا وطئتك، أو: لا وطئت زوجتي، أو: لا نكتها، أو:

لا غيّبت فرجي في فرجها، و مثل ذلك، ممّا يقع الإيلاء به من الصيغ المتقدّمة [7].


[1] في (ت، م): فيها.

[2] أي: بعد أربعة أشهر. (ابن المؤلف)

[3] في (ع): جبره.

[4] أثبتناه من (ت، م).

[5] في (ت، م): و.

[6] سواء قصد التأكيد أو التأسيس. (ابن المؤلف)

[7] كقوله: و اللّٰه لا باشرتك، أو: لامستك مع النية. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست