اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 224
و لا بدّ من تعيين المولى منها[1]، و أن يحلف على الامتناع مطلقا، أو مؤبّدا، أو مدّة تزيد
على أربعة أشهر، أو مقرونا بفعل لا يحصل إلّا بعد ذلك[2] علما أو ظنّا، فلو نقص كان يمينا لا إيلاء.
و مدّة
الإيلاء أربعة أشهر من حين الترافع، فإن وطئ، لزمه الكفّارة و خلص، و إلّا خيّره[3] الحاكم
[الكفّارة][4] بعدها- مع المرافعة- بين الطلاق أو الوطء و الكفّارة،
فإن امتنع حبس و ضيّق عليه إلى أن يتخيّر أحدهما، و لو صبرت لم يتعرّض و لو آلى
مدّة و دافع حتّى انقضت، سقط الحكم.
و فئة
القادر: الوطء، و العاجز: العزم عليه.
و يزول حكم
الإيلاء بالطلاق البائن، أو[5] خروج الرجعيّة من
العدة ثمّ يتزوّجها، و شراء الأمّة و إن لم يعتقها.
و لا تتكرّر
الكفّارة بتكرّر اليمين مطلقا[6]، و لو وطئ ساهيا أو
مجنونا أو لشبهة، بطل حكم الإيلاء.
و لو اختلفا
في انقضاء المدّة، قدّم قول مدّعي البقاء.
و صيغة
الإيلاء: و اللّه لا وطئتك، أو: لا وطئت زوجتي، أو: لا نكتها، أو:
لا غيّبت
فرجي في فرجها، و مثل ذلك، ممّا يقع الإيلاء به من الصيغ المتقدّمة[7].