responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 221

وطئ قبلها فكفّارتان، و لو كرّر [1] تكرّرت الواحدة.

و كفّارة الظهار بحالها.

و مدّة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير و الوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، و لو صبرت فلا اعتراض.

و لو ظاهر من الأمة ثمّ اشتراها، سقط حكم الظهار [2]، و كذا لو طلّق بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة ثمّ تزوج بها.


[1] أثبتناها من (ع) و في (ق): تكرّر.

[2] و كذا لو أعتقها و تزوّج بها بعد الشراء. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست