وطئ قبلها فكفّارتان، و لو كرّر [1] تكرّرت الواحدة.
و كفّارة الظهار بحالها.
و مدّة التربص ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير و الوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، و لو صبرت فلا اعتراض.
و لو ظاهر من الأمة ثمّ اشتراها، سقط حكم الظهار [2]، و كذا لو طلّق بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة ثمّ تزوج بها.
[1] أثبتناها من (ع) و في (ق): تكرّر.
[2] و كذا لو أعتقها و تزوّج بها بعد الشراء. (ابن المؤلف)