و لا يضرّ
تخلّل الحدث في أثناء الزمانيّة، أو بعدها، أمّا غسل الفعل، فالأقرب إعادته بتخلّل
الحدث، لأنّ غايته الفعل و لم يحصل، كذا اختاره الشهيد في الذكرى[3].
و لو فقد
الماء في هذه الأغسال، فالأقوى مشروعيّة التيمّم بدلا عنها، سواء كان الغسل رافعا
للحدث، أو لا، و جزم به فخر المحقّقين في رسالته[4].
و نيّة غسل
الجمعة لمؤدّيه: أغتسل غسل الجمعة أداء، لندبه، قربة إلى اللّه.
و لمقدّمه
كذلك، إلّا أن ينوي التقديم.
و لقاضيه
كذلك، إلّا أنّه ينوي القضاء.
و لا بدّ من
تعيين السبب زمانا، أو مكانا، أو فعلا.
فللزمان:
أغتسل لأوّل ليلة من رمضان- مثلا- أو: ليلة ثلاث و عشرين منه، أو: ليوم عرفة،
لندبه، قربة إلى اللّه.
و للمكان-
كالحرم-: أغتسل لدخول الحرم- مثلا- لندبه، قربة إلى اللّه.