responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 197

و تحلّ مطلقا، و قيل: بشرط [1] العنت، و هو: خوف الزنا، أو المشقّة الشديدة اللاحقة بترك الوطء.

و الولد يتبع الأشرف إن كان، و إلّا فرقّ.

و لو شرط المولى الرقّ على الزوج الحرّ، جاز.

و إذا أعتقت الأمة، فلها الفسخ مطلقا [2]، بخلاف العبد [3].

و يجوز أن يجعل عتق أمته مهرها، فيقدّم ما شاء من العتق أو التزويج.

فيقول: تزوّجتك، و أعتقتك، و جعلت عتقك مهرك، فتقول: قبلت.

و قيل: لا يشترط قبولها، و الأوّل أولى، و على القول باشتراطه، يجب عليها القبول.

و لو قدّم العتق، قال: أعتقتك و تزوّجتك، إلى آخره.

و لا يكفي قوله: «و جعلت عتقك مهرك» عن قوله: «أعتقتك»، على الأقوى.

و إنّما يصحّ هذا من المولى الحرّ لمملوكته [4]، فلو كان للحرّة عبد [5]، لم يتعدّ الحكم إليها.

و لو طلّق السيّد من جعل عتقها مهرها قبل الدخول، رجع [6] بنصف القيمة، و قيل بنصفها.


[1] في (ت، م): يشترط.

[2] سواء كان تحت حرّ أو عبد. (ابن المؤلف)

[3] فإنّه ليس له الفسخ، لأن بيده الطلاق. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، م): لمملوكه.

[5] في (ع): عبدا.

[6] أي: السيّد. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست