و تحلّ مطلقا، و قيل: بشرط [1] العنت، و هو: خوف الزنا، أو المشقّة الشديدة اللاحقة بترك الوطء.
و الولد يتبع الأشرف إن كان، و إلّا فرقّ.
و لو شرط المولى الرقّ على الزوج الحرّ، جاز.
و إذا أعتقت الأمة، فلها الفسخ مطلقا [2]، بخلاف العبد [3].
و يجوز أن يجعل عتق أمته مهرها، فيقدّم ما شاء من العتق أو التزويج.
فيقول: تزوّجتك، و أعتقتك، و جعلت عتقك مهرك، فتقول: قبلت.
و قيل: لا يشترط قبولها، و الأوّل أولى، و على القول باشتراطه، يجب عليها القبول.
و لو قدّم العتق، قال: أعتقتك و تزوّجتك، إلى آخره.
و لا يكفي قوله: «و جعلت عتقك مهرك» عن قوله: «أعتقتك»، على الأقوى.
و إنّما يصحّ هذا من المولى الحرّ لمملوكته [4]، فلو كان للحرّة عبد [5]، لم يتعدّ الحكم إليها.
و لو طلّق السيّد من جعل عتقها مهرها قبل الدخول، رجع [6] بنصف القيمة، و قيل بنصفها.
[1] في (ت، م): يشترط.
[2] سواء كان تحت حرّ أو عبد. (ابن المؤلف)
[3] فإنّه ليس له الفسخ، لأن بيده الطلاق. (ابن المؤلف)
[4] في (ت، م): لمملوكه.
[5] في (ع): عبدا.
[6] أي: السيّد. (ابن المؤلف)