اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 191
و يلزم عقد الولي- حينئذ- و إن زال عذر الزوج أو الزوجة، فلا خيار
لهما، و يزوّج بمهر المثل لا بدونه، إلّا مع المصلحة[1].
و يصحّ
لوليّهما أو وكيلهما تولّي طرفي العقد، فيقول: زوّجت فلانة من فلان بكذا، قبلت له،
و كذا باقي الصيغ.
و لو زوّج
الفضوليّ، وقف على الإجازة من المعقود عليه، أو وليّه.
و صورتها:
أجزت العقد، أو: أمضيته، أو: رضيت به.
و يكفي سكوت
البكر عند العرض عليها، إذا كان السكوت خاليا عن قرينة الكراهة، إلّا أن يقتضي
العرف خلافه، فيرجع إليه.
و لا يزوّجها
الوكيل من نفسه، إلّا إذا أذنت، أمّا الحاكم و الوصيّ، فالظاهر الجواز لهما في
موضع لهما الولاية.
و تحرم
الأمّ و إن علت، و البنت و بنت الابن و إن نزلتا، و الأخت و إن نزلت، و بنت الأخ
كذلك، و العمّة و الخالة و إن علتا.
و يحرم من
الرضاع كالنسب، بشرط كون اللبن عن نكاح، و كونه من الثدي، و أن ينبت[2] اللحم و
يشدّ[3] العظم، أو يستمرّ يوما و ليلة بحيث كلّما طلب الرضاع
أرضع، أو خمسة عشر رضعة كاملة، على الأقوى، و كونه في الحولين من غير فصل برضاع
أخرى، و كون اللبن لفحل واحد.