اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 187
و تصحّ إلى المرأة، و الخنثى، و الصبيّ منضمّا إلى كامل لا منفردا، و
يصحّ تعدده، فيجتمعان إلّا مع شرط الانفراد.
و لو لم يكن
وصيّ، فالنظر إلى الحاكم، فإن لم يكن، فبعض عدول المؤمنين.
و لا يجب
على الوصي القبول، فله الردّ ما دام الموصي حيّا، فإن ردّ و بلغ الموصي، بطلت، و
إلّا لزمته إلّا مع العجز أو حصول ضرر.
و لو كان
الوصي عاجزا عمّا فوّض إليه، نصب الحاكم معه أمينا.
و لو أوصى
إلى من يجنّ أدوارا، تناولت أوقات الإفاقة مع علم الموصي بذلك، و إلّا بطلت.
و هذه
الشروط معتبرة من حين الوصيّة إلى حين الموت، و لو اختلّت في حالة من ذلك، بطلت، و
قيل: يكفي حال الوصيّة أو حين الموت، كذا ذكره العلماء، و فيه بحث.
و صيغة
الوصيّة: أوصيت إليك، أو: إلى زيد، أو: فوّضت، أو: جعلتك وصيّا، أو: أقمتك مقامي
في أمر أولادي، أو: قضاء ديوني، و ما أشبه ذلك.
و لو قال:
«أنت وصيّي» و اقتصر، فإن حصل[1] قرينة حال، عمل
عليها، و إلّا اقتصر على مجرد الحفظ.
و القبول:
قبلت، و شبهه من الألفاظ.
و لو قبل
فعلا، جاز، كبيع العين الموصى ببيعها، و إنّما تتمّ فائدة القبول على القول بأنّ
الوصي له الردّ مطلقا[2]، أمّا على ما قلناه من اللزوم بالموت و عدم
الردّ، فلا عبرة بقبول الوصي و عدمه، بل المعتبر بعدم الردّ الذي