و لا يشترط اتّصاله بالإيجاب.
و شرط تأثيره: كونه بعد الموت أو استمراره إلى بعد الموت، فلا يكفي القبول بدون الموت و بالعكس.
و لو ردّ في حياة الموصي، جاز أن يقبل بعد الموت.
و لو ردّ بعد الموت قبل القبول، بطلت، لا بعده، و إن كان قبل القبض.
و تكفي الإشارة في الإيجاب و القبول مع تعذّر النطق، و كذا الكتابة مع القرينة.
و يكفي الإيجاب في الوصيّة للجهة العامّة، كالفقراء و المساجد.
و لو مات الموصى له قبل القبول، قام وارثه مقامه فيه سواء كان موته قبل موت الموصي أو بعده، إلّا مع علم تعلّق غرضه بالموروث لا غير، فيبطل.
و لو لم يخلف الموصى له وارثا، رجعت إلى ورثة الموصي، و قيل: تكون للإمام.
و إذا زادت الوصيّة أو منجزات المريض على الثلث، وقف على إجازة الوارث.
و صورة الإجازة: أجزت الوصيّة، أو: أنفذتها، أو: أمضيتها، و شبه ذلك.
و هي: تنفيذ لفعل [1] الموصي، لا ابتداء عطية، فلا تفتقر إلى قبض و لا قبول من الموصى له.
و لو كان المجيز مريضا، لم تعتبر من ثلث ماله.
و لا يشترط فيها الفوريّة.
[1] في (ع): بفعل.