اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 176
و يجوز في غير ذلك، و إن كان أحد الزوجين، على كراهيّة شديدة.
و هبة ما في
الذمّة لمن عليه إبراء، لا يشترط فيها القبول و لا يصحّ لغيره، و لا يشترط فيه
نيّة التقرّب، على الظاهر.
و صورته:
أبرأت ما أستحقّ في ذمّتك، أو: في[1] ذمّة فلان.
و لو قال:
أسقطت، جاز.
أمّا
الهديّة و أكل الضيافة، فلا يفتقر إلى القول، بل يكتفي بالفعل، كتسليم الهديّة إلى
المهدى إليه، و وضع الطعام بين يدي الضيف، و كذا جوائز الملوك مأكولا كان أو غيره.
و الصدقة
كالهبة، إلّا أنه يكفي فيها القبول الفعلي، و قيل: لا يفتقر إلى إيجاب و قبول
لفظا، بل تكفي النيّة و القبض- كالزكاة- و هو قويّ.
و يشترط
فيها نيّة التقرّب، و يملك بالقبض مطلقا[2].
و كلّ موضع
يجوز الرجوع فيه، فالرجوع إمّا بالقول: ك: رجعت في الهبة، أو: ارتجعت، أو: أبطلت،
أو: فسخت، أو: أزلت ملك المتّهب، و ما أشبه ذلك.
أو بالفعل:
كالبيع، و العتق، و الهبة، و جعل العين صداقا.
أمّا أخذ
العين مجرّدا عن شيء ممّا تقدم، فليس بفسخ، و إن علم منه إرادة الفسخ، على
الأقوى.