responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 176

و يجوز في غير ذلك، و إن كان أحد الزوجين، على كراهيّة شديدة.

و هبة ما في الذمّة لمن عليه إبراء، لا يشترط فيها القبول و لا يصحّ لغيره، و لا يشترط فيه نيّة التقرّب، على الظاهر.

و صورته: أبرأت ما أستحقّ في ذمّتك، أو: في [1] ذمّة فلان.

و لو قال: أسقطت، جاز.

أمّا الهديّة و أكل الضيافة، فلا يفتقر إلى القول، بل يكتفي بالفعل، كتسليم الهديّة إلى المهدى إليه، و وضع الطعام بين يدي الضيف، و كذا جوائز الملوك مأكولا كان أو غيره.

و الصدقة كالهبة، إلّا أنه يكفي فيها القبول الفعلي، و قيل: لا يفتقر إلى إيجاب و قبول لفظا، بل تكفي النيّة و القبض- كالزكاة- و هو قويّ.

و يشترط فيها نيّة التقرّب، و يملك بالقبض مطلقا [2].

و كلّ موضع يجوز الرجوع فيه، فالرجوع إمّا بالقول: ك‌: رجعت في الهبة، أو: ارتجعت، أو: أبطلت، أو: فسخت، أو: أزلت ملك المتّهب، و ما أشبه ذلك.

أو بالفعل: كالبيع، و العتق، و الهبة، و جعل العين صداقا.

أمّا أخذ العين مجرّدا عن شي‌ء ممّا تقدم، فليس بفسخ، و إن علم منه إرادة الفسخ، على الأقوى.

و لو علّق الرجوع على شرط، أو صفة، بطل.

و لو جنّ الواهب، فلوليّه الرجوع مع المصلحة.


[1] أثبتناها من (ع، ق).

[2] لرحم أو غيره، عوّض أو لا، تصرّف أو لا. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست