و يلزم العامل- مع الإطلاق- كلّ عمل متكرّر [1].
و كون النماء مشتركا بالجزء المشاع المعلوم، كالنصف.
و يجوز اشتراط السائغ.
و يشترط: كون المتعاقدين كاملين، جائزي التصرّف.
و لو اختلفا في قدر الحصّة، فالقول قول المالك.
[1] في (ت، م): يتكرّر.