و إذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، و لو عيّن، لم يتجاوزه [1].
و يجوز كون العمل من أحدهما، و من الآخر البذر و العوامل، و كذا كلّ صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنّها جائزة.
و القول قول منكر زيادة المدّة.
و لو اختلفا في الحصّة، فالقول قول صاحب البذر.
و الخراج على المالك، إلّا مع الشرط.
و يجوز اشتراط شيء مع الحصّة، من ذهب أو فضّة.
و يلزم مع السلامة [2].
[1] في (ت، ق، م): لم يتجاوز.
[2] فلو تلفت الثمرة، سقط، و لو تلف البعض، سقط بالنسبة. (ابن المؤلف)