responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 160

و إذا أطلق المالك، زرع العامل ما شاء، و لو عيّن، لم يتجاوزه [1].

و يجوز كون العمل من أحدهما، و من الآخر البذر و العوامل، و كذا كلّ صورة من الصور الممكنة في هذه المسألة، فإنّها جائزة.

و القول قول منكر زيادة المدّة.

و لو اختلفا في الحصّة، فالقول قول صاحب البذر.

و الخراج على المالك، إلّا مع الشرط.

و يجوز اشتراط شي‌ء مع الحصّة، من ذهب أو فضّة.

و يلزم مع السلامة [2].


[1] في (ت، ق، م): لم يتجاوز.

[2] فلو تلفت الثمرة، سقط، و لو تلف البعض، سقط بالنسبة. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست