اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 130
و يدخل النماء المتجدّد فيه.
و ينتقل[1] حقّ
الرهانة بالموت، لا الوكالة و الوصيّة.
و هو أمانة،
إلّا مع التعدّي أو التفريط.
و لو شرط
كونه رهنا على الدين و على كلّ جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب- مثلا- على مالك
في ذمّتي، أو: على الدين، و على كلّ جزء منه، [فيقول: قبلت][2] و حينئذ لا
ينفكّ إلّا بوفاء الجميع، و إلّا[3] انفكّ بالنسبة.
و لا يجب قبض
البعض هنا، على الأقوى، لتعلّق الغرض باستيفاء الدين[4] من الرهن.