responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 130

و يدخل النماء المتجدّد فيه.

و ينتقل [1] حقّ الرهانة بالموت، لا الوكالة و الوصيّة.

و هو أمانة، إلّا مع التعدّي أو التفريط.

و لو شرط كونه رهنا على الدين و على كلّ جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب- مثلا- على مالك في ذمّتي، أو: على الدين، و على كلّ جزء منه، [فيقول: قبلت] [2] و حينئذ لا ينفكّ إلّا بوفاء الجميع، و إلّا [3] انفكّ بالنسبة.

و لا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلّق الغرض باستيفاء الدين [4] من الرهن.


[1] إلى الوارث. (ابن المؤلف)

[2] أثبتناه من (ت، ق، م).

[3] أي: لو لم يشترط كونه رهنا على كلّ جزء. (ابن المؤلف)

[4] أثبتنا (بالنسبة. و لا يجب. باستيفاء الدين) من (ع).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست