اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 13
و لا يجب الترتيب بين أجزاء العضو نفسه، فيغسل الجانب- مثلا- كيف
شاء، و لا يشترط الموالاة في الغسل، إلّا غسل المستحاضة[1]، و السلس، و المبطون، إذا كان الحدث مستمرّا، أو خشي
فجأته في أثنائه.
و يسقط فرض
الوضوء مع غسل الميّت، و لا يسقط ندبه، و مع غسل الجنابة مطلقا[2]، و يجب مع
البواقي، و يتخيّر المغتسل بين تقديمه و تأخيره، و في جواز فعله في الأثناء قولان،
قوّى الشهيد العدم، لأنّه لم يتعبّد بمثله.
و لا يشترط
الموالاة بينه و بين الغسل، إلّا في الاستحاضة المستمرّة، و لا عدم تخلّل الحدث إن
أخّره، أمّا لو قدّمه ثمّ أحدث، أعاده.
و لو اجتمع
على المكلّف غسلان فصاعدا، أجزأ كلّ منهما عن الآخر، إلّا الاستحاضة المستمرّة،
فإنّ غيرها لا يجزي عنها، و لا تجزي هي عن غيرها أيضا، لكن إذا نوى خصوصيّة تستبع
الوضوء- كالحيض- وجب الوضوء، فلا تحصل الاستباحة بدونهما، و متى أحدث في أثناء
الغسل بطل مطلقا، و قيل: يتمّ و يتوضّأ مطلقا، و قيل: يعيد غسل الجنابة و يتمّ ما
عداه و يتوضّأ.
و صفة
النيّة: أغتسل لرفع حدث الجنابة، أو: لرفع الحدث، أو: لاستباحة الصلاة، أو: لرفع
الحدث و استباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى اللّه.
و إن كان
غير مشغول الذمّة بمشروط به، أبدل الوجوب بالندب.
و كذا القول
في الحيض و النفاس، إلّا أنّه إن عيّن الحدث، نوى رفع حدث الحيض أو النفاس.