و في المال: كونه مضبوطا قدرا و وصفا، فيقترض [1] المكيل كيلا، و الموزون وزنا، و المعدود عددا، و المذروع أذرعا.
و لو جرت العادة بإقراض الموزون عددا، جاز مع قلّة التفاوت كالخبز.
ثمّ إن كان المقترض مثليّا، ثبت في الذمّة، و إلّا فقيمته وقت القرض، و لو تعذّر المثل في المثلي [2]، فقيمته يوم الدفع.
و يجوز اشتراط السائغ في عقده.
و هو جائز من الطرفين.
و يملك بالإيجاب و القبول و القبض.
[1] في (ت، ق، م): فيقرض.
[2] في (ت، م): المثل.