responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 114

و يكفي في المزروع، الذرع و قبض الثمن قبل التفرق، و لو قبض البعض صحّ فيه.

و لو جعل الثمن ما في ذمّة البائع، بطل، نعم لو أطلق ثمّ حاسبه، جاز.

و لو تماثلا، تهاترا [2] قهرا، و لا يفتقر إلى المحاسبة.

و لا يصحّ السلم في الأعيان، نعم يكون بيعا مع قصده و الأجل.

و يشترط: ضبطه بما لا يحتمل التفاوت، و إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول، لا عند العقد.


[1] يجوز مع قلّة التفاوت. (ابن المؤلف)

[2] أي: تساقطا. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست