و لا يجوز أزيد من عشر سنين، مع ضعف المسلمين، و مع قوّتهم لا يجوز أن يزيد على السنة، و تجوز أربعة أشهر و ما بينهما، على الأقوى.
و لا بدّ من تعيين المدّة، إلّا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه.
و يجب الوفاء بالشرط، إذا كان صحيحا.
و صورة العقد من الإمام، أو نائبه: هادنتكم على ترك الحرب مدّة كذا، و شرطت عليكم كذا.
فيقول الخصم: قبلت.
و ما جرى مجرى هذا، يسدّ مسدّه [1]، و لا يخفى ذلك لمن تأمّل.
و إذا فعلوا ما يخالف المشروع، فللإمام النقض.
و صورته: نقضت العهد، أو: أبطلته، أو: أزلته، و ما جرى مجرى ذلك، و ينبذ إليهم العهد، و اللّه أعلم.
[1] في (ت، ق، م): (بالمدّة) مكان (يسدّ مسدّه).