responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 102

و لا يجوز أزيد من عشر سنين، مع ضعف المسلمين، و مع قوّتهم لا يجوز أن يزيد على السنة، و تجوز أربعة أشهر و ما بينهما، على الأقوى.

و لا بدّ من تعيين المدّة، إلّا أن يشترط الإمام الخيار لنفسه.

و يجب الوفاء بالشرط، إذا كان صحيحا.

و صورة العقد من الإمام، أو نائبه: هادنتكم على ترك الحرب مدّة كذا، و شرطت عليكم كذا.

فيقول الخصم: قبلت.

و ما جرى مجرى هذا، يسدّ مسدّه [1]، و لا يخفى ذلك لمن تأمّل.

و إذا فعلوا ما يخالف المشروع، فللإمام النقض.

و صورته: نقضت العهد، أو: أبطلته، أو: أزلته، و ما جرى مجرى ذلك، و ينبذ إليهم العهد، و اللّه أعلم.


[1] في (ت، ق، م): (بالمدّة) مكان (يسدّ مسدّه).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست