responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسیر القرآن الکریم المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 0  صفحة : 25

«لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته. نعم يجوز أن يظهر في طور الولاية ما يقصر العقل عنه. بمعنى أنه لا يدرك بمجرد العقل.

و من لم يفرق بين ما يحيله العقل و بين ما لا يناله العقل، فهو أخسّ من أن يخاطب. فليترك و جهله».

[9] «لكل مسألة من المسائل الإلهية و الأسرار الناموسية مبادي و مقدمات، لا يمكن التفطّن إلى تلك المسألة إلا بعد التفطّن بها، سواء كان بحدس و حركة سريعة- كما هو طريقة الأنبياء و الأولياء و ذوي الأبصار- أو بفكر و حركة بطيئة- كما هو طريقة العلماء و النظّار و أولي الاعتبار» ب: إذ الميز أن الذي وصل العقل إلى صحّته و عدم تخطّيه الحق هو الوحي فلا يسع لأيّ فلسفة صحيحة أن تتجاوزه- فما ذا بعد الحقّ إلا الضلال.

[10] «و من لم يكن دينه دين الأنبياء عليهم السلام فليس من الحكمة في شي‌ء. و لا يعدّ من الحكماء من ليس له قدم راسخ في معرفة الحقائق».

و لكن كما أن البرهان اليقيني يطابق الوحي و لا يخالفه أبدا، فتابع النبي أيضا لا يردّ حكم العقل:

[11] «و أنّى يصيب الرشاد من يقنع بتقليد الأثر و الخبر و ينكر مناهج البحث و النظر؟ أو لا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر، و البرهان العقلي هو الذي عرّف صدقه فيما أخبر؟ و كيف يهتدي إلى الصواب من اقتفى محض العقل و اقتصر، و ما استضاء بنور الشرع و لا استبصر؟! فليت شعري كيف يفزع إلى العقل حين يعتريه العيّ و الحصر أو لا يعلم أن خطى العقل قبل أن يهتدى بنور الشريعة قاصرة؟ و أن مجاله‌


[9] تفسير سورة الحديد: 204.

[10] الاسفار الاربعة: ج 5 ص 205.

[11] شرح الأصول من الكافي: مقدمة كتاب الحجة ص 438.

اسم الکتاب : تفسیر القرآن الکریم المؤلف : الملا صدرا    الجزء : 0  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست