عليه السلام و معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. و فيها المحصور هو
المريض و المصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه ليس من مرض.
و في الدر المنثور أخرج سعيد ابن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و
ابن أبي حاتم من طريق ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود في الآية يقول إذا اهل الرجل
بالحج فأحصر إلى ان قال فإذا برء الحديث و قال ابراهيم ذكرت هذا الحديث لسعيد بن
جبير فقال هكذا قال ابن عباس في هذا الحديثفَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ اي فإن أحصرتم و منعكم المرض عن الإتمام فأرسلوا لأجل ان يسوغ لكم
التحلل ما استيسر لكل بحسب حاله و وقته من الهدي من الإبل او البقر او الشاة و
المشهور عندنا ان من ساق الهدي ثم أحصر كفاه ذلك لأنه مما استيسر. و الهدي هو ما
يهدى من النعم للذبح في مكة او منىوَ لا
تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ أي لا تحلوا فإن الحلق أول الإحلالحَتَّى
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اي المحل المقرر له بالسنة في نوع ذلك النسك فإن كان حاجا فمحل الهدي
منى و إن كان معتمرا بالعمرة المفردة فمحله مكة او بفناء الكعبة أو بالحزورة. و
اما رسول اللّه (ص) و أصحابه في عمرة الحديبية فقد كانوا مصدودين عن المسجد الحرام
لا محصورينفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ في حال الإحراممَرِيضاً يحتاج في مرضه إلى الحلقأَوْ بِهِ
أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
في التهذيب بسنده عن عمر بن يزيد عن الصادق (ع) فمن عرض له أذى
او وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة ايام إلى ان قال و
النسك شاة يذبحها الرواية.
و الأذى ما يؤذي و منه القمل الكثير. فقد روى في الكافي في المعتبر و
التهذيبين في الصحيح على الظاهر.
و عن العياشي عن الصادق (ع) ان رسول اللّه
(ص) مرّ على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل تتناثر من رأسه فقال له رسول اللّه (ص)
أ تؤذيك هوامك قال نعم فأنزلت الآية فأمر رسول اللّه بحلق رأسه و جعل عليه الصيام
ثلاثة ايام او الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدّان او النسك شاة و ذكر في الفقيه
و المقنع نحوه بقوله مر رسول اللّه الحديث.
و اخرج نحو ذلك من الجمهور أحمد و أصحاب الجوامع و غيرهم و زادوا ان
ذلك كان في عام الحديبيةفَإِذا أَمِنْتُمْ من الصدّ و نحوهفَمَنْ
تَمَتَّعَ
أي أحل و تمتع بما يحرم