responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام والمرأة المؤلف : النقدي، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 46

وحفظ الفروج ثم خص النساء بالنهي عن ابداء الزينة مبالغة في عدم ابداء مواضعها الا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان لان ذلك مما تعمم به البلوى وقد فهم جماعة من اهل العلم ان هذا الاستثناء انما هو عند الامن من الفتنة ليس غير وقال تعالى ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) والمراد بالحجاب الساتر وقال تعالى ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ) وهاتان الايتان وان اختصتا في الظاهر بنساء النبى (ص) لكن المراد عموم النساء اذ لا يوجد دليل على الخصوص على ان آية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) المتقدمة تدلنا على عموم هاتين الايتين ايضاً وان حكم غير نساء النبي كحكمهن في الصون والعفاف وعلى تقدير اختصاص الايتين

اسم الکتاب : الإسلام والمرأة المؤلف : النقدي، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست