responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام والمرأة المؤلف : النقدي، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32

تعالى ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) و انما قال مرتان لانه يريد التطليقة بعد التطليقة لا ايقاع التطليقتين او الثلاث دفعة واحدة وهذا هو الصحيح من مذهب اهل البيت (ع) ( واهل البيت ادرى عافيه ) لان المرة تفيد الوحدة وهي لم تتحقق الا بايقاعها منفردة وقوله تعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ) اي بعد التطليقة الثانية ( او تسريح باحسان ) اي بالتطليقة الثالثة لان المرأة تبين حينئذ بينونة كبرى ولا تحل له الا بعد ان يتزوجها غيره من الرجال والحكمة ( والله اعلم ) في جعل الطلاق مرتين هو ان الرجل ربما يكون طلاقه لزوجته في المرة الاولى لسوء تفاهم وقع بينهما او لتسرع منه من غيره تبصر او

اسم الکتاب : الإسلام والمرأة المؤلف : النقدي، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست