اسم الکتاب : الإسلام والمرأة المؤلف : النقدي، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 32
تعالى (
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )
و انما قال مرتان لانه يريد التطليقة بعد التطليقة لا ايقاع التطليقتين او
الثلاث دفعة واحدة وهذا هو الصحيح من مذهب اهل البيت (ع) ( واهل البيت ادرى
عافيه ) لان المرة تفيد الوحدة وهي لم تتحقق الا بايقاعها منفردة وقوله
تعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ )
اي بعد التطليقة الثانية ( او تسريح باحسان ) اي بالتطليقة الثالثة لان
المرأة تبين حينئذ بينونة كبرى ولا تحل له الا بعد ان يتزوجها غيره من
الرجال والحكمة ( والله اعلم ) في جعل الطلاق مرتين هو ان الرجل ربما يكون
طلاقه لزوجته في المرة الاولى لسوء تفاهم وقع بينهما او لتسرع منه من غيره
تبصر او
اسم الکتاب : الإسلام والمرأة المؤلف : النقدي، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 32