responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام والمرأة المؤلف : النقدي، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28

سَلَفَ ) وحرم الاسلام نكاح الشغار فقال رسول الله (ص) ( لا شغار في الاسلام ) وامر بان يكون عقد الزواج على الحب الحقيقي وحدد تعدد النساء بما يحفظ حقوق للمرأة والرجل معا فقال تعالى ) فانكحوا ما طلب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة ) فقوله تعالى ما طاب يريد زواج الحب واباح التعدد الى اربع نسوة حفظاً لحقوق الرجال واشترط العدل حفظاً لحقوق النساء قال تعالى ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) الاية . والمراد بالعدل اولا المساواة بينهم في شؤن الحياة من الانفاق وغيره والقسم بينهن في املبيت عندهن وثانيا العدل في الميل القلبي اي الحب لانه ليس اختيار يا ولذلك نهي عن

اسم الکتاب : الإسلام والمرأة المؤلف : النقدي، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست