responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 66

الحرث ، وأسماء بنت عميس. فتشاوروا في لده : فلدوه وهو مغمور. فلما أفاق قال : من فعل بي هذا؟ هذا من عمل نساء جئن من ههنا. وأشار بيده إلى أرض الحبشة. وكانت (أم) [١] سلمة وأسماء لدتاه. فقالوا : يا رسول الله ، خشينا أن يكون بك ذات الجنب. قال : فبم لددتموني؟ قالوا : بالعود الهندي ، وشئ من ورس وقطران من زيت. فقال : ما كان الله ليقذفني بذلك الداء. ثم قال : عزمت عليكم : أن لا يبقى في البيت أحد إلا لد ، إلا عمى العباس ».

وفى الصحيحين : عن عائشة رضى الله تعالى عنها ، قالت : « لددنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فأشار : أن لا تلدوني. فقلنا : كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال : ألم أنهكم أن لا تلدوني؟! لايبقى منكم أحد إلا لد ، غير عمى العباس : فإنه لم يشهدكم ».

قال أبو عبيد : « عن الأصمعي اللدود : ما يسقى الانسان في أحد شقى الفم ، أخذ من لديدى الوادي ، وهما : جانباه. وأما الوجور فهو في وسط الفم ». قلت : واللدود ( بالفتح ) هو : الدواء الذي يلد به ، والسعوط : ما أدخل من أنفه.

وفى هذا الحديث ـ من الفقه ـ : معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء ، إذا لم يكن فعله محرما لحق الله. وهذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر دليلا قد ذكرناها في موضع آخر. وهو منصوص أحمد. وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين. وترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة. وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة ، فيتعين القول بها.

فصل في هديه صلى‌الله‌عليه‌وسلم في علاج الصراع والشقيقة

روى ابن ماجة في سننه ، حديثا في صحته نظر ، هو [٢] : « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان إذا صدع : غلف رأسه بالحناء ، ويقول : إنه نافع بإذن الله من الصداع ».

والصداع : ألم في بعض أجزاء الرأس (أو في كله. فما كان منه في أحد شقى الرأس) [٣] ،


[١] زيادة متعينة : عن الزاد (ص ٩٠).

[٢] قوله : هو ، لم يرد في الزاد (ص ٩٠).

[٣] هذه الزيادة ، عن الزاد (ص ٩٠).

اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست