responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 34

أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه ، وأنه لا يمنع الخروج لعارض ، ولا يحبس مسافرا عن سفره.

قيل : لم يقل أحد ـ طبيب ولا غيره ـ : إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ، ويصيرون بمنزلة الجمادات. وإنما ينبغي فيه التقليل [١] من الحركة بحسب الامكان. والفار منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه ، ودعته وسكونه : أنفع لقلبه وبدنه ، وأقرب إلى توكله على الله تعالى واستسلامه لقضائه. وأما من لا يستغنى عن الحركة ـ : كالصناع ، والاجراء ، والمسافرين ، والبرد ، وغيرهم. ـ فلا يقال لهم : اتركوا حركاتكم جملة ، وإن أمروا : أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه : كحركة المسافر فارا منه. والله تعالى أعلم.

وفى المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها ، عدة حكم :

( أحدها ) : تجنب الأسباب المؤذية ، والبعد منها.

( الثاني ) : الاخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد.

( الثالث ) : أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد ، فيمرضون.

( الرابع ) : أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك ، فيحصل لهم بمجاورتهم ، من جنس أمراضهم.

وفى سنن أبي داود مرفوعا : « إن من العرق التلف » [٢]. قال ابن قتيبة : العرق : مداناة الوباء ، ومداناة المرضى.

( الخامس ) : حمية النفوس عن الطيرة والعدوي ، فإنها تتأثر بهما : فإن الطيرة على من تطير بها.

وبالجملة ففي النهى عن الدخول في أرضه : الامر بالحذر والحمية ، والنهى عن التعرض لأسباب التلف. وفى النهى عن الفرار منه : الامر بالتوكل والتسليم والتفويض. فالأول تأديب وتعليم ، والثاني تفويض وتسليم.

وفى الصحيح : « أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام ، حتى إذا كان بسرغ لقيه


[١] كذا بالأصل. وفى الزاد : « التقلل ».

[٢] وأخرجه أيضا : أحمد ، والبيهقي في شعب الايمان عن فروة بن مسيك. اه‌ ق.

اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست