ثم قال (ع) : أو
تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ فقلت : لا أدري.
قال : تقوّم الصيد
قيمة ، ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع
يوما.
وصوم النذر واجب
وصوم الاعتكاف واجب.
وأما الصوم الحرام
: فصوم يوم الفطر ، وصوم الأضحى وثلاثة أيام من أيام التشريق ، وصوم يوم الشك
أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع شعبان ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه
في اليوم الذي يشك فيه الناس.
قلت : جعلت فداك
فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟
قال : ينوي ليلة
الشك أنه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم
يضر.
قلت : وكيف يجزي
صوم تطوع عن فريضة.
قال : لو أن رجلا
صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان ، ثم علم بعد
ذلك أجزأ عنه ، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت
حرام ، وصوم النذر للمعصية حرام ، وصوم الدهر حرام [١].
وأما الصوم الذي
صاحبه فيه بالخيار : فصوم يوم الجمعة والخميس
[١] صوم الوصال : أي
يصوم يوما وليلة. وصوم الصمت : أن ينوي أن يصوم ساكتا ، وصوم الدهر : محرم لأنه
يتضمن صيام الأيام المحرمة كالأعياد.
اسم الکتاب : الإمام السجّاد جهاد وأمجاد المؤلف : حسين الحاج حسن الجزء : 1 صفحة : 117