responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمام الصادق(ع) المؤلف : المظفر، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 207

إذن أعلم الناس كلّهم ، الأنبياء وغيرهم.

العدل بين النساء

سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول [١] فقال : أخبرني عن قول الله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة » [٢] وقال تعالى في آخر السورة « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل » [٣] فبين القولين فرق؟ فقال أبو جعفر الأحول : فلم يكن عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فسألته عن الآيتين ، فقال : أمّا قوله « فان خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة » فإنما عنى في النفقة ، وقوله « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » فإنما عنى في المودّة ، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة ، فرجع أبو جعفر الى الرجل فأخبره ، فقال : هذا حملته من الحجاز [٤].

أقول : حاول هذا الزنديق أن يناقض بين الآيتين لأن الثانية جعلت العدل غير مستطاع ، ولكن هذا التناقض إنما يصحّ اذا كان متعلّق الآيتين واحدا ، وأمّا اذا كان متعلّق الاولى النفقة والثانية المودّة فلا تناقض بين العدلين.

رؤساء المعتزلة في البيعة لمحمّد

دخل عليه أناس من المعتزلة ، وفيهم عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء


[١] مؤمن الطاق وسنشير إليه في ثقات رواته ..

[٢] النساء : ٣ ..

[٣] النساء : ١٢٩ ..

[٤] بحار الأنوار : ١٠ / ٢٠٢ / ٦ ..

اسم الکتاب : الإمام الصادق(ع) المؤلف : المظفر، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست