سأل رجل من
الزنادقة أبا جعفر الأحول [١] فقال : أخبرني عن قول الله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم
من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة » [٢] وقال تعالى في
آخر السورة « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل »
[٣] فبين القولين فرق؟ فقال أبو جعفر الأحول : فلم يكن عندي جواب فقدمت المدينة
فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فسألته عن الآيتين ، فقال : أمّا قوله « فان خفتم ألاّ
تعدلوا فواحدة » فإنما عنى في النفقة ، وقوله « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
ولو حرصتم » فإنما عنى في المودّة ، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في
المودّة ، فرجع أبو جعفر الى الرجل فأخبره ، فقال : هذا حملته من الحجاز [٤].
أقول : حاول هذا
الزنديق أن يناقض بين الآيتين لأن الثانية جعلت العدل غير مستطاع ، ولكن هذا التناقض
إنما يصحّ اذا كان متعلّق الآيتين واحدا ، وأمّا اذا كان متعلّق الاولى النفقة
والثانية المودّة فلا تناقض بين العدلين.
رؤساء المعتزلة في البيعة لمحمّد
دخل عليه أناس من
المعتزلة ، وفيهم عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء