responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 206

وإنّما يكون ركناً مع القدرة عليه ، أمّا مع العجز عنه فالركن بدله ، كالجلوس والاضطجاع ، فتبطل الصلاة أيضاً بتركهما كذلك.

وعلى وجوب القيام وركنيّته إجماع المسلمين ، نقله المصنّف في المنتهي [١].

واعلم أنّ إطلاق القول بركنيّة القيام بحيث تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه سهواً لا يتمّ ؛ لأنّ القيام في موضع قعود وعكسه سهواً غير مبطل اتّفاقاً ، بل التحقيق أنّ القيام ليس بجميع أقسامه ركناً ، بل هو على أنحاء : القيام المتقدّم على النيّة بيسير ، ليتحقّق وقوعها بأجمعها في حالة القيام ، موصوف بالشرطيّة ؛ لتقدّمه على الصلاة واعتباره فيها. والقيام في النيّة متردّد بين الشرط والجزء ، كحال النيّة ، والقيام في التكبير تابع له في الركنيّة. والقيام في القراءة من حيث هو قيام فيها كالقراءة واجب غير ركن وإن كان من حيث إمكان دخوله في الماهيّة الكلّيّة قد يوصف بالركنيّة. والقيام المتّصل بالركوع ركن ، فلو ركع جالساً ، بطلت صلاته. والقيام من الركوع واجب غير ركن ؛ إذ لو هوى من غير رفعٍ ناسياً ، لم تبطل صلاته ، والقيام في القنوت تابع له في الاستحباب ؛ لجواز تركه لا إلى بدل.

واستشكل ذلك المحقّق الشيخ علي بأنّ قيام القنوت متّصل بقيام القراءة ، ففي الحقيقة هو كلّه قيام واحد ، فكيف يوصف بعضه بالوجوب وبعضه بالاستحباب!؟ [٢] وهذا الشكّ غريب ؛ فإنّ مجرّد اتّصاله به مع وجود خواصّ الندب فيه لا يدلّ على الوجوب والحال أنّه ممتدّ يقبل الانقسام إلى الواجب والندب.

فإن قيل : القيام المتّصل بالركوع هو بعينه القيام في القراءة ؛ إذ لا يجب قيام آخر بعدها قطعاً ، فكيف تجتمع فيه الركنيّة وعدمها!؟

قلنا : لا يلزم من اتّصاله بالركوع كونه للقراءة ، بل قد يتّفق لا معها ، كناسي القراءة ، فإنّ القيام كافٍ وإن وجب سجود السهو. وكذا لو قرأ جالساً ناسياً ثمّ قام وركع ، تأدّى الركن به من غير قراءة. وعلى تقدير القراءة فالركن منه هو الأمر الكلّيّ ، وهو ما صدق عليه اسم القيام متّصلاً بالركوع ، وما زاد على ذلك موصوف بالوجوب لا غير ، وهذا


[١] منتهى المطلب ٥ : ٨.

[٢] جامع المقاصد ٢ : ٢٠١.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست