اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 190
وعن عليّ «لا
بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل» [١].
لكن لا يجوز
الأذان حينئذٍ في المسجد مع القدرة على الغسل ، فلو فَعَله لم يعتدّ به ؛ للنهي
المفسد للعبادة.
ويُعلم من
الأخبار أنّ الطهارة في الإقامة آكد.
وأن يكون (قائماً على) موضع (مرتفع) لأنّه أبلغ في رفع الصوت ، فيكون النفع به أتمّ.
ولقول الصادق عليهالسلام : «كان طول حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله قامة ، وكان يقول لبلال إذا دخل الوقت : اعل فوق الجدار
وارفع صوتك بالأذان ، فإنّ الله قد وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السماء» [٢].
ويكره الالتفات
يميناً وشمالاً ؛ لمنافاته الاستقبال ، ولعدم ثبوت شرعيّته ، فيكون فعله معتقداً
رجحانه بدعةً ، سواء كان على المنارة أم على الأرض ، خلافاً لبعض العامّة في
المنارة [٤].
وكذا لا يلوي
عنقه في الحيعلتين.
وهذه السنن
مشتركة بين الأذان والإقامة وإن كانت في الإقامة آكد ؛ لقربها من الصلاة وارتباطها
بها.
ويستثنى من ذلك
رفع الصوت ، فإنّ الإقامة دون الأذان ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «ارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك» [٥].
وأن يكون (متأنّياً في الأذان) غير مستعجل ؛ لقوله عليهالسلام : «إذا أذّنت فترسّل» [٦] أي : تمهّل ،
مأخوذ من قولهم : جاء فلان على رسله ، بكسر الراء ، أي : على هئنته بسكون