responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 190

وعن عليّ «لا بأس أن يؤذّن المؤذّن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل» [١].

لكن لا يجوز الأذان حينئذٍ في المسجد مع القدرة على الغسل ، فلو فَعَله لم يعتدّ به ؛ للنهي المفسد للعبادة.

ويُعلم من الأخبار أنّ الطهارة في الإقامة آكد.

وأن يكون (قائماً على) موضع (مرتفع) لأنّه أبلغ في رفع الصوت ، فيكون النفع به أتمّ.

ولقول الصادق عليه‌السلام : «كان طول حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قامة ، وكان يقول لبلال إذا دخل الوقت : اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان ، فإنّ الله قد وكّل بالأذان ريحاً ترفعه إلى السماء» [٢].

وأن يكون (مستقبلاً للقبلة) خصوصاً حال الإقامة.

وأوجبه المرتضى فيها ، كما أوجب الطهارة [٣].

ويكره الالتفات يميناً وشمالاً ؛ لمنافاته الاستقبال ، ولعدم ثبوت شرعيّته ، فيكون فعله معتقداً رجحانه بدعةً ، سواء كان على المنارة أم على الأرض ، خلافاً لبعض العامّة في المنارة [٤].

وكذا لا يلوي عنقه في الحيعلتين.

وهذه السنن مشتركة بين الأذان والإقامة وإن كانت في الإقامة آكد ؛ لقربها من الصلاة وارتباطها بها.

ويستثنى من ذلك رفع الصوت ، فإنّ الإقامة دون الأذان ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : «ارفع به صوتك ، فإذا أقمت فدون ذلك» [٥].

وأن يكون (متأنّياً في الأذان) غير مستعجل ؛ لقوله عليه‌السلام : «إذا أذّنت فترسّل» [٦] أي : تمهّل ، مأخوذ من قولهم : جاء فلان على رسله ، بكسر الراء ، أي : على هئنته بسكون


[١] الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦ ؛ التهذيب ٢ : ٥٣ ٥٤ / ١٨١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٧ / ٣١ ؛ التهذيب ٢ : ٥٨ / ٢٠٦.

[٣] جُمل العلم والعمل : ٦٤ ؛ ونقله عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٢٨ عن المصباح.

[٤] المغني ١ : ٤٧٣ ؛ الشرح الكبير ١ : ٤٣٧.

[٥] الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٦.

[٦] سنن الترمذي ١ : ٣٧٣ / ١٩٥ ؛ سنن البيهقي ١ : ٦٢٨ ٦٢٩ / ٢٠٠٨ ؛ المستدرك للحاكم ١ : ٢٠٤.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست