responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 188

الصلاة» [١] إلى آخره ، وهو الذي اختاره الشهيد [٢] رحمه‌الله ، فلا يعتدّ بأذانه وإن أتمّه ؛ لأنّ المانع الخلافُ لا نقصُ الفصول.

(و) كذا لا اعتبار بأذان الصبي (غير المميّز) لرفع القلم عنه ، فلا حكم لعبارته ، وعدم تصوّر الأمانة في حقّه. وفي حكمه المجنون. ويمكن أن يريد بغير المميّز ما يشملهما ؛ لاشتراكهما في فقد الوصف.

(و) لا بأذان (غير المرتب) فإنّ الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصولهما شرط ؛ لأنّهما عبادة شرعيّة لا مجال للعقل فيها ، فيقتصر فيها على المنقول.

ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه‌السلام قال : «مَنْ سها في الأذان فقدّم أو أخّر عاد على الأوّل الذي أخّره حتى يمضي إلى آخره» [٣].

ومعنى اشتراط الترتيب فيهما عدم اعتبارهما بدونه ، فلا يعتدّ بهما في الجماعة ، ويأثم لو اعتقدهما أذاناً وإقامةً وغير ذلك ممّا يترتّب على صحّتهما.

وقد عُلم من الرواية أنّه لا فرق في عدم الاعتداد بغير المرتّب بين أن يكون فعله عمداً أو سهواً ؛ لأنّ الترتيب شرط ، والمشروط يعدم بعدمه ، كالطهارة ، إلا ما أخرجه الدليل.

(ويجوز) الأذان (من المميّز) بمعنى ترتّب أثره من الاجتزاء به في الجماعة وقيام الشعار به في البلد وغير ذلك ، وعلى ذلك إجماعنا ، نقله في الذكرى [٤].

وروى عن علي عليه‌السلام لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم [٥]. والمراد بالمميّز مَنْ يعرف الأضرّ من الضارّ والأنفع من النافع إذا لم يحصل بينهما التباس بحيث يخفى على غالب الناس.

ولا فرق في ذلك بين الذكر والأُنثى فتكتفي بأذانها النساء ومحارم الرجال ، كالمرأة.

(ويستحبّ أن يكون) المؤذّن (عدلاً) ليقلّده ذوو الأعذار ، ولاتّصافه بالأمانة. ولكونه


[١] الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢ ؛ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦.

[٢] الدروس ١ : ١٦٤ ؛ وانظر : الذكرى ٣ : ٢٢٨.

[٣] الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٥ ؛ التهذيب ٢ : ٢٨٠ ٢٨١ / ١١١٥.

[٤] الذكرى ٣ : ٢١٧.

[٥] الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦ ؛ التهذيب ٢ : ٥٣ ٥٤ / ١٨١ ؛ الإستبصار ١ : ٤٢٣ ٤٢٤ / ١٦٣٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست