responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 97

ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثاً [١] ونحوها.

واعلم أنّه متى قدّم النيّة عند غسل اليدين دخلت نيّة المندوب تحت الواجب ، فلا يفتقر في تحصيل الثواب إلى نيّة أُخرى. وإن أخّرها إلى أوّل الفرض أو ما بعده من السنن ، فلا بدّ للمتقدّم منها عليها من نيّةٍ على الخصوص ، وإلا لم يُثَب عليها.

(وتتضيّق) النيّة (عند) أوّل (غَسل الوجه) فلا يجوز تأخيرها عنه ؛ لئلا يخلو أوّل الفرض عن النيّة فيبطل ؛ إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى.

(و) يجب (غَسل الوجه بما يسمّى غَسلاً) وهو في اللغة : إمرار الماء على الشي‌ء على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها. والمراد هنا ما يحصل معه الجريان على جميع أجزاء ما يجب غَسله. وأقلّه أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاونٍ ، فمتى وصل بلل الماء إلى حدّ لا يقبل الانتقال من محلّه إلى محلّ آخر لم يصدق عليه حينئذٍ الغَسل ، بل يصير دهناً لا غَسلاً.

وأمّا تمثيل مَنْ بالغ في وصف تقليل الغسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة في جواز تقليل الجريان ، ولا يريد جواز عدمه أصلاً ؛ لعدم صدق مسمّى الغَسل حينئذٍ.

ولا يجب الدلك ؛ لصدق الغَسل بدونه لغةً وعرفاً. وربما استحبّ ؛ لما فيه من الاستظهار.

وأوجبه ابن الجنيد [٢] رحمه‌الله.

فلو غمس الأعضاء في الماء أو صبّ عليها من غير مسّ ، أجزأ.

وحدّ الوجه (من قصاص) مثلّث القاف ، والضمّ أفصح (شعر الرأس) والشعر بفتح العين وإسكانه. والمراد بقصاصه : منتهى نبته (إلى محادر شعر الذقن) بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف. والمراد إلى طرف الذقن (طولاً ، وما دارت عليه الإبهام) بكسر الهمزة ، وهي الإصبع العظمى ، والجمع الأباهيم (و) الإصبع (الوسطى عَرضاً) كلّ ذلك (من مستوى الخلقة ، وغيره) من الأغمّ والأنزع وطويل الأصابع وقصيرها (يحال عليه) فيغسل ما يغسله.

(ولا يجزئ) غسل الوجه (منكوساً) بل تجب البدأة بالأعلى ؛ لوصف الباقر عليه‌السلام وضوءَ


[١] التهذيب ١ : ٣٦ / ٩٧ ؛ الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٢.

[٢] حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ١١٩ ، المسألة ٧٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست