responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 89

قوله تعالى بعدُ (وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) [١] قال الإمام الطبرسي : القيّم هي المستمرّة في جهة الصواب. [٢] وحينئذٍ فلا يصلح [٣] النسخ عليها.

وقوله تعالى (قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) [٤] والأمر للنبيّ ، فيجب علينا ذلك ؛ للاتّباع والتأسّي.

وأمّا نيّة الوجوب : فلم يعتبرها الشيخ في النهاية وجماعة ، منهم : المحقّق في المعتبر ، [٥] بل اكتفى الشيخ بالقربة [٦] لمفهوم الحصر في قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ) [٧] فلو زِيدَ عليه ، لكان نسخاً ؛ لمنافاة الزيادة له.

وهو ضعيف ؛ لمنع أنّ مطلق الزيادة مُنافٍ للإخلاص ، بل إنّما ينافي الحصر ما ينافي الإخلاص ، وباقي قيود النيّة ليست كذلك.

والأولى الاستدلال في نصرة هذا القول بأصالة عدم الوجوب حتى يدلّ دليل معتبر على مجامعة شي‌ء آخر ، وسيأتي ما يدلّ على متمسّك مَنْ زاد على ذلك.

وقد قال السيّد السعيد جمال الدين أحمد بن طاوُس : لم أعرف نقلاً متواتراً ولا آحاداً يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة لكن علمنا أنّه لا بدّ من نيّة القربة ، وإلا كان هذا من باب

أُسكتوا عمّا سكت الله عنه. [٨]

وجزم المصنّف في هذا الكتاب وقَبله المحقّق في الشرائع [٩] بوجوب نيّة الوجوب إمّا لوجوب إيقاع الفعل على وجهه ، ولا يتمّ إلا بذلك ، كمااستدلّ لهم به الشهيد رحمه‌الله في الشرح ، [١٠] أو لوجوب التعرّض في النيّة لتشخيص الفعل الواقع على جهات متعدّدة بنيّة أحدها ، ولمّا كان الوضوء تارة يقع على وجه الندب وأُخرى على وجه الوجوب اشترط


[١] البيّنة : (٩٨) : ٥.

[٢] مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٥٢٢.

[٣] في «ق ، م» : فلا يصحّ».

[٤] الزمر (٣٩) : ١٤.

[٥] المعتبر ١ : ١٣٩.

[٦] النهاية : ١٥.

[٧] البيّنة (٩٨) : ٥.

[٨] حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ١٠٨ نقلا عن كتابه «البشري».

[٩] شرائع الإسلام ١ : ١٢.

[١٠] غاية المراد ١ : ٣٢ ـ ٣٣.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست